أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة
معلومات عن الفتوى: ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة
رقم الفتوى :
5835
عنوان الفتوى :
ما يدخل فى المبيع تبعا وحق الشفعة
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالشفعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من على محمد فى رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد شركائه فى النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقى الشركاء فاشترى الآخر للقرار فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة فى هذا النصيب الذى اشترى للقرار تب4عا للشفعة فى الأرض التى قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له الشفعة فى النخيل تبعا للأرض التى قام عليها، أفيدوا الجواب
نص الجواب
الحمد لله
إذا اشترى أحد الشركاء فى النخيل بعضه مع اشتراط البقاء فى الأرض والقرار يدخل ماقام عليه ذلك الجزء من الأرض فى البيع ويكون لمشترى الدار الشريك فى الأرض التى قام النخيل على بعضها الشفعة فى النخيل تبعا للأرض .
فإذا استوفى طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: